• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 601: إجراءات المحكمة في جلسات إعادة الاعتبار

تدعو المحكمة طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع أقوالهم وتتحقق من المستندات، ثم تصدر الحكم علناً ويجوز استئنافه خلال 15 يوماً.

نص المادة

1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة.‏‏ -2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام.‏‏ -3- وفي حال وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها متفقة مع القانون امرت باعادة الاعتبار.‏‏ -4- واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.‏‏ -5 - ثم يصدر الحكم في الجلسة علنية.‏‏ -6- يبلغ الحكم الى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهولاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغه اليهم.‏‏ -7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره اي طريق من طرق المراجعة.‏‏