• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 602: تسجيل حكم إعادة الاعتبار في السجلات الرسمية

إذا قُبل طلب إعادة الاعتبار فيجب قيد الحكم في السجلات المحددة وإرسال نسخة منه إلى النائب العام وسجل التجارة والجهات المذكورة.

نص المادة

1- اذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة.‏‏ -2- واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر عن محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.‏‏ -3- ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي.‏‏ -4- ويسجل ايضا هذا الحكم في سجل التجارة.‏‏ -5- كما ترسل نسخة عن الحكم الى سوق الاوراق المالية والبورصات ان وجدت.‏‏