لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري للمفلس المحكوم بالإفلاس الاحتيالي أو بالسرقة أو الاحتيال أو إساءة الأمانة إلا بعد حصوله على إعادة الاعتبار الجزائي.
لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.