لا تكتسب صفة التاجر بسبب معاملة تجارية عرضية، مع بقاء تلك المعاملة خاضعة لأحكام قانون التجارة.
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا , إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .