لا تعد الدولة ودوائرها والوحدات الإدارية واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار، بينما تعد المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك تاجراً إذا كان موضوعها تجارياً أو منحها القانون هذه الصفة.
1 لا تعد الدولة و دوائرها و لا الوحدات الإدارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و إن قامت بمعاملات تجارية , إلا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة . 2 تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا, إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة.