• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: استثناء الدولة والهيئات العامة من صفة التاجر

لا تعد الدولة ودوائرها والوحدات الإدارية واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار، بينما تعد المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك تاجراً إذا كان موضوعها تجارياً أو منحها القانون هذه الصفة.

نص المادة

1 لا تعد الدولة و دوائرها و لا الوحدات الإدارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و إن قامت بمعاملات تجارية , إلا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .‏ 2 تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا, إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة.‏