إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون قانوناً من الاتجار بالمعاملات التجارية، فإنهم يخضعون لأحكام الصلح الواقي والإفلاس.
إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الإفلاس .