• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: العاملون بالدولة والتجارة: أحكام الإفلاس والصلح

إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون قانوناً من الاتجار بالمعاملات التجارية، فإنهم يخضعون لأحكام الصلح الواقي والإفلاس.

نص المادة

إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الإفلاس .‏