تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني وللأحكام الخاصة بالتجار.
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني و للأحكام الخاصة بالتجار. ˆ الفصل الثاني: دفاتر التجارة