• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: ضرورة تسجيل العقود لضمان حقوق الغير

لا يكون عقد المتجر أو التصرف الوارد عليه نافذًا في حق الغير ما لم يُسجَّل في سجل المتجر.

نص المادة

1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.‏ 2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لاتعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.‏ 3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجرأو بأحد عناصره غيرالمسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.‏ 4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.‏