يجب على المستثمر تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصته، ويجوز لدائني المستأجر طلب سقوط أجل دينهم وفقاً لشروط المادة 94 ومهلتها.
1-يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه. 2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/ من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.