• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: تسجيل انتهاء الإيجار وحقوق دائني المستأجر

يجب على المستثمر تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصته، ويجوز لدائني المستأجر طلب سقوط أجل دينهم وفقاً لشروط المادة 94 ومهلتها.

نص المادة

1-يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه.‏ 2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/ من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.‏