• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: امتياز الناقل على البضائع المنقولة

للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة، وله حق حبسها.

نص المادة

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة وله ايضا الحق في حبسها.‏