للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة، وله حق حبسها.
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة وله ايضا الحق في حبسها.