• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: تقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل

تسقط بالتقادم دعاوى عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد المحدد لتسليم البضاعة أو عرض تسليمها أصولاً، ويقصر رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة أو أحد الناقلين على شهر واحد في الحالات المحددة.

نص المادة

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة في حال عدم تسليمها, أو على موعد تسليمها أو عرض تسليمها أصولاً في الحالات الاخرى.‏ 2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض اذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد.‏ ˆ الفصل الثالث : نقل الاشخاص‏