يكون الناقل مسؤولاً عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالمسافر أثناء النقل، بما في ذلك سوء تنفيذ النقل أو تأخير إيصال المسافر، ما لم يثبت القوة القاهرة أو خطأ المسافر.
يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.