• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 196: تسجيل العمليات في حساب المودع

يمسك المصرف حساباً للمبالغ المودعة لديه تُسجل فيه جميع العمليات بينه وبين المودع أو بينه وبين الغير لحساب المودع، ولا تُدرج العمليات المستثناة باتفاق الطرفين.

نص المادة

1- يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل فيه لصالح المودع او عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع او بين المصرف والغير لحساب المودع.‏ 2- لا يدرج في الحساب العمليات التي يتفق الفريقان على اخراجها منه, ويمكن تخصيص احدى الدفعات لغاية معينة.‏