• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: كشف الحساب في عقد الوديعة

لا يجوز أن يفضي كشف الحساب في عقد الوديعة إلى رصيد مدين على المودع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

نص المادة

1- لا يتيح عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمودع اي تمخضه عن رصيد مدين بالنسبة له ما لم يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي اليه ذلك الى اختلاف في وصف الحساب.‏ 2- واذا تسامح المصرف ونفذ العمليات التي ادت الى كشف الحساب فعليه ابلاغ المودع دون ابطاء ليقوم بتسوية الوضع.‏