لا يجوز أن يفضي كشف الحساب في عقد الوديعة إلى رصيد مدين على المودع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
1- لا يتيح عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمودع اي تمخضه عن رصيد مدين بالنسبة له ما لم يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي اليه ذلك الى اختلاف في وصف الحساب. 2- واذا تسامح المصرف ونفذ العمليات التي ادت الى كشف الحساب فعليه ابلاغ المودع دون ابطاء ليقوم بتسوية الوضع.