• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: استمرار الوديعة بعد وفاة المودع

تستمر الوديعة بعد وفاة المودع وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.

نص المادة

اذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها.‏