تستمر الوديعة بعد وفاة المودع وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.
اذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها.