• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 243: التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي أمام المصرف

يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع أمام المصرف.

نص المادة

يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع امام المصرف.‏