تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض العميل خطياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه.
تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض عليها هذا العميل خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياها.