• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 244: قوة ثبوتية لقيود المصرف مع حق الاعتراض خلال ثلاثة أشهر

تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض العميل خطياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه.

نص المادة

تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض عليها هذا العميل خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياها.‏