• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: تحديد الفائدة باتفاق الطرفين وفق مؤشرات النقد والتسليف

تحدد الفائدة باتفاق الفريقين وفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

نص المادة

خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقين ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.‏ القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة الكتاب الثالث الاسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول‏ الباب الأول : سند السحب (السفتجة)‏ ˆ الفصل الأول : إنشاء سند السحب وصيغته‏