تحدد الفائدة باتفاق الفريقين وفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقين ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي. القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة الكتاب الثالث الاسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول الباب الأول : سند السحب (السفتجة) ˆ الفصل الأول : إنشاء سند السحب وصيغته