• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 246: متطلبات سند السحب الأساسية

يجب أن يشتمل سند السحب على البيانات الثمانية المحددة في النص حتى يكون صحيحاً.

نص المادة

يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:‏ 1- كلمة (سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏ 2- امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏ 3- اسم من يلزمه الاداء ((المسحوب عليه).‏ 4- تاريخ الاستحقاق.‏ 5- مكان الأداء.‏ 6- اسم من يجب الاداء او لأمره (الحامل).‏ 7- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه.‏ 8- توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).‏