لا يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي لسند السحب، ويجوز للمسحوب عليه طلب إثباته في السند ومخالصة به، مع براءة ذمة الساحب والمظهرين والضامنين بقدر ما دُفع من أصل القيمة.
1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة سند السحب أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء. 2- وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئى اً 3- واذا كان الوفاء جزئى اً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك. 4- وكل ما يدفع من أصل قيمة سند السحب تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.