• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 293: عدم إلزام حامل السند بقبول الوفاء قبل الاستحقاق

لا يُجبر حامل سند السحب على قبول الوفاء قبل الاستحقاق، ويبرأ المسحوب عليه إذا أوفى في ميعاد الاستحقاق ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم.

نص المادة

1- لا يجبر حامل سند السحب على استلام قيمته قبل الاستحقاق‏ 2- فاذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك‏ 3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.‏ 4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.‏ 5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.‏