• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 294: وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في سورية

إذا كان سند السحب مشروطاً بعملة غير متداولة في سورية جاز الوفاء بالعملة السورية حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق، مع حق الحامل عند التأخير في اختيار سعر يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.

نص المادة

1- اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته بعملة سورية حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق.‏ 2- واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السند محسوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.‏ 3-والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وانما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند.‏ 4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.‏ 5- واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.‏