• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 295: إيداع قيمة السند غير المقدم للوفاء في يوم الاستحقاق

إذا لم يقدم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين إيداع قيمته في دائرة التنفيذ أو المحكمة المختصة على نفقة الحامل.

نص المادة

1- اذا لم يقدم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته دائرة التنفيذ أو المحكمة التابع لها بلد الوفاء.‏ 2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل,وعلى كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة أن يحرر بياناً مشتملاً على تاريخ السن وتاريخ استحقاقه واسم من حرر في الأصل لمصلحته زيادة على الوقائع الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ويسلم هذا البيان للمودع.‏ 3- فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم الايداع مقابل تسلم سند السحب.‏ 4- وللحامل أن يقبض المبلغ المودع بموجب ذلك البيان.‏ 5- فاذا لم يسلم المدين المودع بيان الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاؤه قيمته.‏