إذا رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
إذ رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل, سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.