• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 330: حقوق الموفي بالتدخل وأولوية الوفاء

يكتسب الموفي بطريق التدخل حقوق سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته ومن التزموا نحوه، ولا يجوز له تظهيره.

نص المادة

1-يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند إنما لايجوز لهذا الموفي تظهيره.‏ 2-وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.‏ 3-واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين.‏ 4-ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.‏ ˆ الفصل الثامن : تعدد النسخ والصور‏ 1-تعدد النسخ‏