• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 331: تحرير سند السحب بنسخ متعددة

يجوز تحرير سند السحب على نسخ متعددة متطابقة مع وجوب ترقيم كل نسخة، وإلا اعتبرت كل نسخة سنداً مستقلاً.

نص المادة

1-يجوز تحرير سند السحب على نسخ متعددة متطابقة.‏ 2-ويجب ان يوضع على متن كل نسخة منها رقمها, والا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً.‏ 3-ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه وحيد, ان يطلب نسخاً منه على نفقته.‏ 4-ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.‏ 5-وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.‏