• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 372: وجوب وفاء الشيك رغم انتهاء المدة ومعارضة الساحب

على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه، ولا تُقبل معارضة الساحب إلا في حالتي ضياعه أو تفليس حامله.

نص المادة

1- على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.‏ 2-ولاتقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.‏ 3-فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.‏