لا يؤثر وفاة الساحب أو فقد أهليته أو إفلاسه بعد إنشاء الشيك على الأحكام المترتبة عليه.
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك, فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك.