• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 373: عدم تأثير وفاة الساحب أو إفلاسه على الشيك

لا يؤثر وفاة الساحب أو فقد أهليته أو إفلاسه بعد إنشاء الشيك على الأحكام المترتبة عليه.

نص المادة

اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك, فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك.‏