• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 374: حق المسحوب عليه في استلام الشيك بعد الوفاء الجزئي

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تسلم الشيك بعد الوفاء الجزئي، ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

نص المادة

1- اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص.‏ 2-ولايجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي, واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ماهنالك من مقابل الوفاء.‏ 3-واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك.‏ 4-وكل مايدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.‏