• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 375: ترتيب الأولوية للشيكات حسب تاريخ الإصدار

إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان الرصيد غير كافٍ، فتراعى أسبقية الشيك بحسب تاريخ الإصدار، وعند تساوي التاريخ تكون الأولوية للأسبق رقمًا.

نص المادة

1-اذا قدمت عدة شيكات في ان واحد وكان مالدى المسحوب عليه من نقود غير كافٍ لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها.‏ 2-فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فالافضلية للشيك الاسبق رقماً.‏