• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 426: استثناءات حساب الأغلبية في الصلح

لا تدخل ديون زوج المدين وأقاربه ومصاهريه حتى الدرجة الرابعة في حساب الأغلبية، ويُحرم من التصويت من أحرز هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة خلال السنة السابقة لطلب الصلح.

نص المادة

1 - لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.‏‏ 2 - ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.‏‏ 3 - اذا حدث التفرغ عن الديون بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.‏‏