• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 427: توثيق قبول الصلح في محضر الدائنين

يجب على القاضي المنتدب إثبات أسماء من قبلوا الصلح وتوقيعهم في محضر الدائنين، ويُعتد بقبولهم المكتوب أو المبرق خلال خمسة أيام من اختتام الاجتماع.

نص المادة

1 - على القاضي المنتدب ان يذكر في محضر الدائنين اسماء الذين قبلوا الصلح, وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر.‏‏ 2 - ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي اختتام محضر الاجتماع.‏‏ 3 - ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.‏‏