يجب على القاضي المنتدب أن يدوّن في المحضر قرار دعوة أصحاب العلاقة إلى جلسة تصديق الصلح أمام المحكمة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً.
قبل توقيع المحضر يدوّن فيه القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما.