• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 464: تقادم دعاوى عدم النفاذ بعد 18 شهراً من الإفلاس

تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد 460 و462 و463 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.

نص المادة

تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد: /460 /و /462/ و /463/ من هذا القانون بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.‏‏ ˆ الفصل الثالث : إجراءات الإفلاس‏‏ 1- هيئة التفليسة:‏‏