• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 465: تعيين وكيل التفليسة وإدارة أموال المفلس

تُسند إدارة أموال المفلس إلى وكيل التفليسة المعيَّن في حكم شهر الإفلاس، ويجوز زيادة عدد الوكلاء إلى ثلاثة بقرار لاحق.

نص المادة

1- تسلم إدارة أموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.‏‏ 2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.‏‏ 3- ويمكن في أي وقت أن يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة.‏‏ 4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب.‏‏ 5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار تحديد النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.‏‏