يجوز للقاضي المنتدب في أي وقت أن يعين مراقبًا أو مراقبين من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.
يجوز أن يعين في أي وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.