• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 511: تقديم تقرير وكلاء التفليسة وسماع أقوال المفلس

يلتزم وكلاء التفليسة بتقديم تقرير عن حالتها وسماع أقوال المفلس وإيداع التقرير لدى القاضي المنتدب ليُنظم محضرًا بما جرى.

نص المادة

1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت.‏‏ 2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس.‏‏ 3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.‏‏