لا يجوز قبول عقد الصلح بعد التفليسة إلا بتوافر النصاب والشروط المحددة تحت طائلة البطلان.
لايجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوافر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان: 1- يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت. 2- يجب أن لايشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.