• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 513: شروط تصويت الدائنين ذوي الحقوق العينية

لا يحق للدائنين الحاصلين على حق عيني تبعي على عقار أو منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم.

نص المادة

لايحق للدائنين الحاصلين على حق عيني تبعي على عقار أو منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏