يجب توقيع عقد الصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلاً.
1-يجب أن يوقع عقدالصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلاً. 2- و إذالم تتوافر إلا إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة /512/ من هذاالقانون فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لاتقبل التمديد. 3- ولايلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا على محضر الجلسة,حضور الاجتماع الثاني للهيئة,وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير. 4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.