يجوز للمحكمة إغلاق التفليسة إذا وقفت إجراءاتها لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين.
1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة. 2- ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.