• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 553: إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

يجوز للمحكمة إغلاق التفليسة إذا وقفت إجراءاتها لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين.

نص المادة

1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة.‏‏ 2- ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.‏‏