يجوز للمفلس أو لأي ذي حق أن يطلب الرجوع عن حكم إغلاق التفليسة إذا ثبت وجود مال كافٍ لنفقاتها.
1- يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها. 2- وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة. ˆ الفصل الخامس : الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة 1- أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين: