• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 555: اشتراك الدائن المتضامن في التوزيع

يشترك الدائن الذي يحمل سندات دين موقعة أو مظهرة أو مكفولة بالتضامن من المفلس وشركائه المفلسين أيضاً في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين حتى استيفاء دينه الاسمي.

نص المادة

إن الدائن الذي يحمل أسناد دين موقعة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه.‏‏