• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 556: عدم رجوع التفليسات على بعضها إلا بزيادة الحصص

لا يجوز رجوع تفليسات الملتزمين بالتزام واحد على بعضها بالحصص المدفوعة إلا إذا زاد مجموع تلك الحصص على مجموع أصل الدين وتوابعه.

نص المادة

1- لا يحق على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤيدها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.‏‏ 2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.‏‏