تخضع الشركات للأحكام الخاصة بالإفلاس الواردة في الأبواب اللاحقة، إضافة إلى القواعد المبينة في الأبواب السابقة.
فيما عدا القواعد المبينة في الابواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالية: