• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 606: إفلاس الشركات وشروط الصلح الواق

يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة أن تحصل على صلح واق وأن يشهر إفلاسها، ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في حالة التصفية، وتسري هذه الأحكام على الشركات التي حكم بإبطالها إذا استمرت فعليًا.

نص المادة

1- يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما يجوز ان يشهر افلاسها.‏‏ -2- ويجوز شهر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفية.‏‏ -3- وتسري هذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.‏‏