يجب أن يوقع طلب الصلح الواقي أو تصريح الإفلاس من الأشخاص المخولين قانونًا بالتوقيع عن الشركة، ويودع لدى ديوان المحكمة في منطقة مركزها.
1- يجب ان يشتمل طلب الصلح الواقي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة او محدودة المسؤولية. -2- وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي ان يقدم التصريح المذكور. -3- ويودع الطلب او التصريح ديوان المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة.