يجب على التاجر تنظيم دفتر اليومية ودفتر الجرد وحفظ المراسلات وفقاً للضوابط المحددة في المادة.
1 على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين: أ دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية و أن يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه و أسرته و إذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين ( 17و 18) من هذا القانون , فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا , على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة. ب دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و المطاليب العائدة لمؤسسته و أن يوقف حساباته سنويا ليضع على أساسها الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و ينسخها في دفتر الجرد . 2 و عليه أن يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاها و صور المراسلات التي يرسلها. 3 يجب تنظيم دفتري اليومية و الجرد باللغة العربية . و لوزير الاقتصاد و التجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه .