• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تنظيم الدفاتر التجارية بلا فراغات أو محو

يجب تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض أو فراغ أو محو أو تحشية.

نص المادة

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ و بلا بياض و لا فراغ و لا نقل إلى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .‏