• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: ترقيم وتوقيع الدفاتر التجارية من القضاء

يجب ترقيم الدفاتر التجارية والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح المختص.

نص المادة

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .‏