يجب ترقيم الدفاتر التجارية والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح المختص.
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .